الصيمري

79

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 10 - قال الشيخ : أكثر الحيض عشرة ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد ومالك : أكثره خمسة عشر يوما . وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 ) . مسألة - 11 - قال الشيخ : أقل الطهر عشرة أيام ، ولأحد لأكثره ، وبه رواية عن مالك . وقال جميع الفقهاء : أقله خمسة عشر يوما ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو الصلاح من أصحابنا : أكثره ثلاثة أشهر . وقول الشيخ هو المعتمد . مسألة - 12 - قال الشيخ الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان لا تحيض . وقال الشافعي في الجديد : أنها تحيض ولم يفصل . وقال في القديم : لم تحض ولم يفصل ، وقول أبي حنيفة مثل قوله في القديم . وقال السيد المرتضى وابن بابويه والعلامة في المختلف ( 2 ) : انها تحيض ، ولم يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ ، وهو المعتمد . مسألة - 13 - قال الشيخ : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب الشافعي . وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي : ان العادة تثبت بمرة واحدة . والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار ( 3 ) . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر ، فرأت قبلها

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 156 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 37 كتاب الطهارة . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 380 .